زكاة الغنم : وأما الغنم فتجب فيها الزكاة إذا بلغت أربعين شاة فصاعدا وحال عليها الحول وهي في ملك مالكها ، فإن بلغت أربعين شاة فيجب منها شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة على ذلك ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة إلا واحدة فإذا كملت أربعمائة ففي كل مائة شاة شاة إلى ما لا غاية له .
زكاة التجارة
وأما التجارة فإنها تجب فيها الزكاة إذا كانت قيمتها تبلغ قدر عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة ، وحال عليها الحول وهي كذلك فإنه يجب فيها مثل زكاة الذهب والفضة فيخرج منها ربع عشر قيمتها ، فإن زاد على ذلك القدر المذكور قيمة أربعين درهما وجب فيه درهم واحد ، وهكذا تعتبر الزيادة في التجارة كما تعتبرها في الذهب والفضة ، فهذه زكاة الأموال
Страница 53