93

Талькин Фи Фикх

التلقين في الفقه المالكي

Исследователь

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

ولم يقصد التذكية لم يكن ذلك ذكاة وإن أصاب صورتها وليس من شرطه الذكورية ولا البلوغ إذا كان مراهقًا يتأتى منه الذبح ويعرف شروطه. ولا يجوز ذبح الكافر غير الكتابي ولا المجنون ولا السكران. فأما صفة المذكي فأن يكون حيًا غير ميئوس من بقاءه مثل أن يكون قد أصابه من وقذ أو نطح أو ترد أو عرقًا أو حرقًا أو عقر سبع أو غير ذلك مما يعلم معه أنه لا يعيش بمستقر العادة فمتى أصابه بعد ذلك لم تصح تذكيته. وأما الآلة المذكى بها فأن تكون مما ينهر الدم ويحصل به القطع جرحًا كالمنحدد من السيف والسكين والرمح والحرية والزجاج والحجر والقطب الذي له حد يصنع ما يصنعه بحد السلاح ولا يجوز التذكية بسن ولا ظفر متصل بالمذكي ولا منفصل ولا بمثقل.

1 / 107