50

Талькин Фи Фикх

التلقين في الفقه المالكي

Исследователь

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

فصل ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة أو ثنية من غالبها فإن تساوت فمن واحدة منهما ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين فيؤخذ منها فيما بعد عى حساب كل مائة شاة. ويضم أنواع كل جنس من الماشية بعضها إلى بعض كالبخت والعراب من الإبل والجواميس إلى البقر والضأن والمعز في الغنم والعاملة والسائمة سواء وتضم فصلان الإبل إلى أمهاتها وكذلك عجاجيل البقر وسخال الغنم كانت الأمهات نصابًا أو دونه فإذا كملت بالسخال نصابًا فتزكي بحول الأمهات بقيت الأمهات أو ماتت جميعها أو بعضها إذا كان الباقي منها نصابًا من أيها كان. ويضم ما استفاد إليها من غير نمائها إلى نصاب إن كان عنده منها فيزكى بحوله ولا شيء في الأوقاص والوقص ما بين النصابين ولا يؤخذ في زكاة الماشية كرائمها إلا أن يتطوع بها أربابها وهي المواخض واللوابن والأكولة والفحولة المعدة للضراب ولا يؤخذ ألائمها وهي التيس

1 / 64