Талхис Муташабих
تلخيص المتشابه في الرسم
Редактор
سُكينة الشهابي
Издатель
طلاس للدراسات والترجمة والنشر
Издание
الأولى
Год публикации
١٩٨٥ م
Место издания
دمشق
قَالَ: هَكَذَا الرَّدُّ، أَسْمَعْتُكَ وَلا تُسْمِعُنِي؟! يَا طَلْحَةُ، أُنْشِدُكَ اللَّهَ، أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " لا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلا وَاحِدٌ مِنْ ثَلاثٍ: أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا؟ " قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَكَبَّرَ عُثْمَانُ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَنْكَرْتُ اللَّهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ، وَلا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلا فِي إِسْلامٍ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّمًا، وَفِي الإِسْلامِ تَعَفُّفًا، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي
أَحْمَدُ بْنُ خَازِمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ
أَمَّا الأَوَّلُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَهُوَ:
أَحْمَدُ بْنُ خَازِمٍ الْمَعَافِرِيُّ
حَدَّثَ عَنْ: مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ أَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ الْمَالِينِيُّ، قِرَاءَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ خَازِمٍ أَظُنُّهُ مَدِينِيًّا، وَيُقَالُ: مَعَافِرِيٌّ مِصْرِيٌّ، لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ، حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدَّثَ أَحْمَدُ هَذَا عَنْ: عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَعَطَاءٍ، وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ بأحاديث عامتها مستقيمة
أنا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الإِيَادِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلادٍ النَّصِيبِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَازِمٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّهُ جَعَلَ زَادَ الْجِنِّ الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ، لا يَمُرُّونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ إِلا وَجَدُوهُ لَحْمًا طَرِيًّا»،
1 / 211