Тальхис Хилаф
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Жанры
لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: القبلة الكعبة لا غير. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: كلف الإنسان التوجه الى عين الكعبة، ومنهم من قال: إلى الجهة التي فيها الكعبة.
والمعتمد أن القبلة هي الكعبة، ويجب التوجه إليها بعينها ان أمكنه ذلك، والا الى ما يغلب عليه ظنه أنه جهة الكعبة، وهو مذهب المرتضى ومتأخري أصحابنا.
مسألة- 42- قال الشيخ: على المصلي إلى قبلة أهل العراق التياسر قليلا
، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء، الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان يقول: ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة.
قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وروى المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التحريف لأصحابنا إلى ذات اليسار، وعن السبب فيه، فقال:
ان الحجر الأسود لما أنزله الله من الجنة ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهو عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (1).
وظاهر كلام الشيخ وجوب التياسر، والمشهور عند متأخري أصحابنا الاستحباب.
مسألة- 43- قال الشيخ: المتنفل حال السفر
يجوز له أن يصلي على الراحلة وفي حال المشي، وتوجه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام، لا يلزمه أكثر من ذلك.
وقال الشافعي: يلزمه في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود، ولا يلزمه فيما عداه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 44- تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار
، سواء
Страница 103