Тальхис Хилаф
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Жанры
عندهم في الجمعة، فإن تقديمها أفضل.
وأما صلاة الصبح، فان التعكيس أفضل عندنا، وعند الشافعي وأحمد ومالك وعند أبي حنيفة الاسفار أفضل، وبه قال الثوري.
والمعتمد أن أول الوقت أفضل إلا الظهر للإبراد في شدة الحرة، وان لم يكن البلاد حارة، للجامع والمنفرد إذا أراد فعلها في المسجد وللمستحاضة والمربية ولصائم تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقت فطق وعشاء مزدلفة، وللعشاء حتى يذهب الحمرة، ومنتظر الجماعة اماما ومأموما، وسائر المعذور من إباء، توقعوا الزوال حتى يصل الى المسجد، وحتى يأتي بنافلة الظهر ونافلة الإحرام وقال الشيخ هنا التأخير رخصة.
وقال الشهيد في الدروس: هو مستحب (1) وهو حسن.
مسألة- 40- قال الشيخ: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
، وبه قال زيد ابن ثابت وعائشة. وقال الشافعي هي صلاة الصبح، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة هي صلاة العصر. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
وقال السيد المرتضى هي صلاة العصر، واستدل بإجماع الشيعة، حكاه عنه صاحب المختلف لأنها وسط بين صلاتي النهار الصبح والظهر، وبين صلاتي الليل المغرب والعشاء، والشيخ يقول: انها وسط بين صلاتي النهار الصبح والعصر.
قال صاحب المختلف: ولا تعلق كثيرا لأحكام الشريعة بهذه المسألة (2).
مسائل القبلة:
مسألة- 41- قال الشيخ: الكعبة قبلة لمن كان في المسجد
، والمسجد قبلة
Страница 102