Тальхис Хилаф
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Жанры
البويطي، وكرهه في الأم، واستحبه مالك وابن حنبل والثوري.
وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير: كان التثويب في الأول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم، ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح بينهما، وهو حسن.
واختلف أصحاب أبي حنيفة، وقال الطحاوي مثل قول الشافعي. وقال أبو بكر الرازي: التثويب ليس من الأذان.
وأما بعد الأذان وقبل الإقامة، فقد كرهه الشافعي وأصحابه ومنهم من قال يقول:
«حي على الصلاة وحي على الفلاح».
والمعتمد قول الشيخ، لأن إتيانه في خلال الأذان، أو بعده وقبل الإقامة يحتاج الى دليل، والفرقة مجتمعة على نفيه.
مسألة- 31- قال الشيخ: التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة
، وبه قال جميع الفقهاء الا أنهم قالوا: غير مستحب، ولم يقولوا بدعة. وقال الحسن بن صالح: هو مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد.
والمعتمد أنه بدعة حرام.
مسألة- 32- قال الشيخ: لا يستحب الترجيع
، وهو تكرار الشهادتين مرتين وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يستحب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، يخفض بذلك صوته ثم يرجع ويرفع صوته، فيقول ذلك مرتين مرتين في جميع الصلوات.
والمعتمد تحريم الترجيع لغير التنبيه، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)،
Страница 99