مسألة- 13- قال الشيخ: لا بأس باستعمال صوف الميت
وشعره ووبره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي: انه نجس.
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة، وظاهر القرآن (1) والروايات (2).
مسألة- 14- يجوز التمشط بالعاج،
وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة ورواياتهم (3).
مسألة- 15- قال الشيخ: يكره استعمال أواني الذهب والفضة،
وكذلك المفضض. وقال الشافعي: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب والتطيب وكل حال.
والمعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة، اما المفضض فمكروه وبه قال الشافعي، وحرمه أبو حنيفة أيضا.
قال العلامة في المختلف: ومراد الشيخ بالكراهية التحريم وبه روايات (4).
مسألة- 16- قال الشيخ: لا يجوز استعمال أواني المشركين
من أهل الذمة وغيرهم، وبه قال احمد بن حنبل.
والمعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وقال الشافعي:
ما لم يعلم فيها نجاسة.
مسألة- 17- قال الشيخ: السواك مسنون غير واجب،
وبه قال جميع الفقهاء وقال داود: انه واجب.
Страница 25