Тальхис Хилаф
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Жанры
وقال قوم: لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها، كسائر الصلوات وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وأصحابه.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، مع أن المرتضى وابن إدريس من شيوخ الفرقة وقد منعا منه قبل الفجر، وكذا الجعفي، نقله عنه الشهيد في دروسه (1).
مسألة- 13- قال الشيخ: الوقت الأول وقت من لا عذر له ولا ضرورة،
والثاني وقت من له عذر وضرورة، وبه قال الشافعي.
وذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء: الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم.
ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحد هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة، فإنه يلزمه العصر وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الشمس مقدار ركعة فإنه يلزمه الصبح، وأما إذا أدرك أقل من ركعة، فإنه لا يلزمه الصلاة.
واختلف قول الشافعي في ذلك، فالذي عليه أصحابه ونص عليه في الأم (2) إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام، فإنه يلزمه الصلاة، وبه قال أبو حنيفة. والقول الآخر أنه يجب بمقدار ركعة لا بما دونها.
والمعتمد أن الأول وقت الفضيلة، والثاني وقت الإجزاء.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات
، لزمته الصلاتان بغير خلاف، وان لحق أقل من ذلك، لم يلزمه الظهر عندنا. وكذا القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
وللشافعي أربعة أقوال: أحدها أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر، وفي العصر قولان أحدهما، مقدار ركعة، والثاني أقل من ركعة. والثالث أنه يدرك الظهر بإدراك
Страница 92