Тальхис Хилаф
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Жанры
واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر
، ويختص بمقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يشترك بينه وبين العصر، الى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا صار ذلك خرج وقت الظهر.
قال: ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل، لا من أصل الشخص بلا خلاف فإذا زاد على ذلك زيادة يسيرة، فقد خرج وقت الظهر، وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور وابن حنبل، الا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر الا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو ظل كل شيء مثله.
وقال قوم: وقت الظهر ممتد من الزوال الى غروب الشمس، وبه قال مالك وعطاء والسيد المرتضى من أصحابنا، وذهب إليه أصحاب الحديث من أصحابنا.
وقال أبو ثور والمزني: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، ولم يخرج وقت الظهر الى أن يبقى من الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويختص بالعصر.
والمعتمد ان الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها، ثم يشترك مع العصر الى أن يبقى للغروب مقدار أدائها، فيختص به العصر، ويترتب على الخلاف فوائد ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك.
مسألة- 5- قال الشيخ: أول وقت العصر
إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، وفي أصحابنا من قال:
انه يمتد الى غروب الشمس، وهو اختيار المرتضى، وبه قال مالك في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله.
وقال الشافعي: إذا صار ظل كل شيء وزاد عليه أدنى زيادة، فقد خرج وقت
Страница 88