68

Талхис Фи Усул Фикх

التلخيص في أصول الفقه

Исследователь

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Издатель

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Номер издания

الأولى

Год публикации

1317 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

[٩٠] وَذهب بعض من يعتزي إِلَى الْأُصُول من الْفُقَهَاء إِلَى أَن الْفَاسِد الْبَاطِل مَا يجب قَضَاؤُهُ فتلزم إِعَادَته، وَالصَّحِيح مَا تَبرأ الذِّمَّة بِفِعْلِهِ، وَلَا يلْزم قَضَاؤُهُ وَإِنَّمَا صَارُوا إِلَى ذَلِك لزلل فِي أصل، وَهُوَ أَن الصَّلَاة فِي الْبقْعَة الْمَغْصُوبَة صَحِيحَة عِنْد هَذَا الْقَائِل وَهِي وَاقعَة على خلاف مقتضي الشَّرِيعَة. فَالْمَعْنى بِصِحَّتِهَا أَنه لَا يجب قَضَاؤُهَا وَإِن كَانَت مَعْصِيّة وسنستقصي القَوْل

1 / 172