62

Талхис Фи Усул Фикх

التلخيص في أصول الفقه

Исследователь

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Издатель

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Номер издания

الأولى

Год публикации

1317 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

إِلَى التشهي وَالتَّمَنِّي. [٧٩] ثمَّ يُقَال لَهُم فصلوا مذهبكم فِيمَا هُوَ الْوَاجِب والمفروض؟ فَإِن قَالُوا مَا علم وُجُوبه من طَرِيق غير مَقْطُوع بِهِ عَن الله تَعَالَى فَهُوَ الْوَاجِب. والمفروض مَا علم وُجُوبه من طَرِيق مَقْطُوع بِهِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ لَا تَحْقِيق وَرَاءه فَإِنَّهُم قَالُوا: مَا علمْتُم وُجُوبه بطرِيق غير مَقْطُوع [فَهُوَ وَاجِب وَهَذَا] تنَاقض من القَوْل. فَإِن الطَّرِيق المفضي إِلَى الْعلم بِالْوُجُوب إِذا كَانَ

1 / 166