60

Талхис Фи Усул Фикх

التلخيص في أصول الفقه

Исследователь

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Издатель

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Номер издания

الأولى

Год публикации

1317 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

إِلَيْهِ فِي حد الْمُبَاح وَالنَّدْب. وَمِمَّا ينْدَرج تَحْتَهُ أَن الصَّلَاة إِذا وَردت مُؤَقَّتَة بِوَقْت متسع. وَقُلْنَا إِنَّهَا تجب بِأول الْوَقْت فَلَا يتَحَقَّق تَركهَا على مُقْتَضى الْأَمر إِلَّا بِانْقِضَاء جَمِيع الْوَقْت. وسنشبع القَوْل فِي ذَلِك بعد هَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٢٩) مسئلة [٧٧] الْوَاجِب وَالْفَرْض ... وَالْفَرْض فزعموا أَن كل فرض وَاجِب وَرب وَاجِب لَا يُسمى فرضا.

1 / 164