375

Талхис Фи Усул Фикх

التلخيص في أصول الفقه

Редактор

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Издатель

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Номер издания

الأولى

Год публикации

1317 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

الْفِقْه فَإِن قَالُوا يجب عَلَيْهِ الْخُرُوج إيثارا لروح نَفسه احتنا بِهِ، وَإِن قَالُوا يجب عَلَيْهِ الْمكْث، وَإِن خَافَ على روحه كَمَا يجب على الْمُكْره / على [٦١ / ب] الْقَتْل الْكَفّ عَن الْقَتْل، وَإِن خَافَ على روحه فنجيب لَهُ، وَإِن قَالُوا: يتَخَيَّر لتقابل الْأَصْلَيْنِ تبعنا قَوْلهم، فَأَما الْجمع بَين المتضادات فَلَا سَبِيل إِلَيْهِ فَإِن رجعُوا وَقَالُوا فِي مسئلة الزَّرْع وَغَيرهَا هُوَ مَأْمُور بِالْخرُوجِ مَنْهِيّ عَن الأضرار فقد فرط الْجَواب عَنهُ مَعَ أَنا نزيده إيضاحا فَنَقُول: ألم تعلمُوا من أصلنَا أَن التكسير ولحوق الآلام مِمَّا لَا يدْخل تَحت مَقْدُور الْمُحدثين، وَلَا يتَعَلَّق بهَا نهي، وَلَا أَمر وَإِنَّمَا يتَعَلَّق الْأَمر وَالنَّهْي بالأفعال إِلَيْهِ أجْرى الله الْعَاد تخلق الْكسر والالام عقبيهما، فَبَطل مَا قَالُوهُ من كَونه مَنْهِيّا عَن الإيلام، وَتبين أَن التَّكْلِيف على أصُول أهل الْحق لَا يتَعَلَّق بذلك أصلا.
(١٠٩) فصل
[٥٢٠] إِذا ورد الْأَمر بالشَّيْء على الْإِيجَاب، وَقُلْنَا: إِن الْمُكَلف يَعْصِي بِتَرْكِهِ فتتعلق الْمعْصِيَة بِفعل ترك الْمَأْمُور، وَقَالَ أَبُو هَاشم: تتَعَلَّق

1 / 479