371

Талхис Фи Усул Фикх

التلخيص في أصول الفقه

Редактор

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Издатель

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Номер издания

الأولى

Год публикации

1317 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

وَكَذَلِكَ إِذا ألم الرجل بِامْرَأَة زَانيا فإدخاله فرجه فِي فرجهَا وَإِذا أخرج وَآل إِلَى إتْمَام الِانْفِصَال هُوَ مستديم لصورة الزِّنَا فقد ثَبت فِي هَذِه الصُّورَة تَحْرِيم المتضادات جملَة من اسْتِحَالَة التعري عَنْهَا.
وَاعْلَم - وفقك الله - أَن هَذَا مِمَّا اخْتلف فِيهِ الْعلمَاء، فحكي عَن أبي الشمر من الْأُصُولِيِّينَ أَن كل ذَلِك محرم عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي ورط نَفسه فِيهِ، وَإِن لم يجز وُرُود التَّكْلِيف بذلك ابْتِدَاء من غير تَفْرِيط يصدر مِنْهُ فَإِذا فرط انسدت عَلَيْهِ المسالك فَلَا مخلص لَهُ من المآثم وَذهب بعض

1 / 475