360

Талхис Фи Усул Фикх

التلخيص في أصول الفقه

Редактор

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Издатель

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Номер издания

الأولى

Год публикации

1317 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

وَزعم بعض المنتمين إِلَى أبي حنيفَة أَن الْأَمر يتَعَلَّق بالمكروه.
فأفرض الْكَلَام عَلَيْهِم فِي صُورَة مَخْصُوصَة، فَقَالَ: إِذا ورد الْأَمر بِالطّوافِ مُطلقًا، وَطواف الْمُحدث مَعَ وُرُود الْأَمر مُطلقًا مَنْهِيّ عَنهُ وَهُوَ محرم عِنْدهم، أَو مَكْرُوه عِنْد بعض متعسفيهم ويزعمون أَن مُطلق الْأَمر يتَنَاوَل طواف الْمُحدث وَنحن ننكر ذَلِك أَشد الْإِنْكَار، وَوجه الْإِيضَاح فِيهِ أَن نقُول: الْأَمر يتَضَمَّن الِاقْتِضَاء وَالدُّعَاء إِلَى الِامْتِثَال والحث عَلَيْهِ،

1 / 464