156

Талхис Фи Усул Фикх

التلخيص في أصول الفقه

Редактор

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Издатель

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Издание

الأولى

Год публикации

1317 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

بِكَوْن [هـ] ممتثلا لِلْأَمْرِ، وَإِذا استمرت الدّلَالَة أوضحناها بِالْإِطْلَاقِ [٢٣ / ب] الْمُتَعَارف لُغَة وَعرفا فَإِن / الْعَرَب تقرن فِي إِطْلَاقهَا بَين الْأَمر وَالطَّاعَة من الْمَأْمُور بِهِ. وَمِنْه يَقُولُونَ فلَان مُطَاع الْأَمر وَلَا يَأْمر إِلَّا يطاع وَفُلَان مُطِيع لأمر فلَان فيطلقون الطَّاعَة على الْمَأْمُور بِهِ - والمطاع على الْآمِر والمطيع على الممتثل الْأَمر وَإِذا أنبأوا عَن نقيض ذَلِك قَالُوا عصى فلَان فلَانا. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿أفعصيت أَمْرِي﴾ وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي الْإِخْبَار عَن مواظبة الْمَلَائِكَة على الطَّاعَة: ﴿ويفعلون مَا يؤمرون﴾ وَمن هَذِه الْجِهَة يبطل

1 / 260