147

Талхис Фи Усул Фикх

التلخيص في أصول الفقه

Исследователь

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Издатель

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Номер издания

الأولى

Год публикации

1317 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

بِأَحَدِهِمَا وَأما الْأَمر فقد سبق تَحْقِيقه وَإِذا جمعت بَين الحقيقتين تميزتا / [٢٢ / أ] وامتاز أحد الْبَابَيْنِ عَن الآخر. [٢٠٣] وَذهب الكعبي وشيعته إِلَى أَن الْمُبَاح مَأْمُور بِهِ وَأَن الْأَمر بِهِ دون رُتْبَة الْإِيجَاب وَالنَّدْب. وَالْأَمر على سَبِيل النّدب دون الْأَمر على سَبِيل الْإِيجَاب. [٢٠٤] ثمَّ اعْلَم أَنه [و] إِن أطلق اسْم الْأَمر على الْإِبَاحَة وَاسم الْمَأْمُور بِهِ على الْمُبَاح فَلَا يُسمى الْمُبَاح وَاجِبا وَلَا الْإِبَاحَة

1 / 251