200

Тахкис аль-хилав ва хуласа аль-ихтиляф

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

العقود فلا.

مسألة- 388- قال الشيخ: صلاة الجمعة فيها قنوتان،

في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 389- قال الشيخ: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر

قبل الزوال، ولم أعرف وفاقا لأحد من الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، قال: لأنهم بين فرقتين:

فرقة يستحب تقديم جميع النوافل، وفرقة تستحب تقديم أكثرها. قال: ورويت رواية (1) شاذة في جواز تأخير النوافل.

مسألة- 390- قال الشيخ: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة

أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).

Страница 217