(مسألة 72): لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود. نعم عليه الدية وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه، وسرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأول.
(مسألة 73): لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات، فلا قود ولكن عليه الدية.
(مسألة 74): إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات، فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟ وجهان: ولا يبعد عدم القصاص ولو ارتد، ثم تاب، ثم مات، فالظاهر ثبوت القود.
(مسألة 75): لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟ وجهان: الأظهر أنه يقتل به ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا.
(مسألة 76): لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتد الجاني، وسرت الجناية فمات المجني عليه، قيل: إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية، والأظهر ثبوت القود.
(مسألة 77): لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين. وأما الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار.
(مسألة 78): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود.
(مسألة 79): لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي (صلى الله عليه وآله) فقتله غير الإمام (عليه السلام) قيل: إنه لا قود ولا دية عليه، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي.
Страница 73