56(مسألة 305): أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل: إن أجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد، ولكن لا وجه له.Страница 58КопироватьПоделитьсяСпросить AI