Такмилат Минхадж Салихин

Мухаммад Садик аль-Рухани d. 1444 AH
72

Такмилат Минхадж Салихин

تكملة منهاج الصالحين

أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماما وله استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي.

(مسألة 50): لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ، تخير المولى بين فك رقبته باعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه وليس له إلزام المولى بشئ من الأمرين. ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا. وأم الولد.

(مسألة 51): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر، والباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين.

(مسألة 52): لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قنا والآخر مدبرا وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه.

(مسألة 53): لو قتل العبد مكاتبا عمدا، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن وإن كان مطلقا تحرر بعضه، فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل فإن قتلاه معا فهو وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول؟ نعم له ذلك.

(مسألة 54): لو قتلت الأمة أمة قتلت بها بلا فرق بين أقسامها وكذا لو قتلت عبدا.

(مسألة 55): لو قتل المكاتب عبدا عمدا فإن كان مشروطا أو

Страница 72