116

Получение денег за акты поклонения

أخذ المال على أعمال القرب

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Жанры

التعريف الرّابع: "فعل لا يراد به إِلَّا تعظيم الله تعالى بأمره" (١). التعريف الخامس: "ما لا يجوز لغير الله ﵎" (٢). وهذه التعريفات وإنَّ اختلفت في العبارات إِلَّا أن مضمونها واحد، فإن طاعة العبد لربه لا تكون إِلَّا بموافقة أمره، ولايكون ذلك إِلَّا تعظيمًا لله تعالى، وتقديم طاعته على هوى النفس. وُيلحظ هنا: أن هذه التعريفات لم تتعرض للنية، ولم تجعلها شرطًا في العبادة. التعريف المختار: ما ذهب إليه أصحاب الفريق الثّاني هو الراجح والصّحيح، وهو الّذي عليه جمهور العلماء، فإن النية - كما تقدّم - شرعت؛ لتمييز العبادة عن العادة، وللتمييز بين مراتب العبادات، وأمّا العبادات الّتي لا تلتبس بعادة، فلا تجب فيها النية لتميزها بصورتها (٣).

(١) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين: ٣/ ٦٤. (٢) المرجع السابق نفسه. (٣) مغني المحتاج: ١/ ٤٧، نهاية المحتاج: ١/ ١٥٨، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ١٢، وكشاف القناع: ٢/ ٦٠.

1 / 117