175

Тахридж фурук

تخريج الفروع على الأصول

Редактор

د. محمد أديب صالح

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٣٩٨

Место издания

بيروت

مسَائِل الْوكَالَة
مسالة١
الْأَمر الْمُطلق الْكُلِّي لَا يَقْتَضِي الْأَمر بِشَيْء من جزئياته عندنَا إِذْ لَا اخْتِصَاص للْجِنْس بِنَوْع من أَنْوَاعه وَلَا فَرد من أَفْرَاده
وَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة ﵀ إِلَى إِن يَقْتَضِي ذَلِك لاشتمال الْكُلِّي على الجزئي ضَرُورَة
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن الْوَكِيل بِالْبيعِ الْمُطلق إِذا قَالَ لَهُ مُوكله بِعْ هَذِه الْعين لَا يكون هَذَا أمرا بِبَيْعِهَا بِالْغبنِ الْفَاحِش وَلَا بِثمن الْمثل وَلَا بِدُونِ ثمن الْمثل وَلَا بِالنَّقْدِ وَلَا بِالنَّسِيئَةِ إِذْ لَا اخْتِصَاص للْجِنْس بِنَوْع من أَنْوَاعه وَلَا فَرد من أَفْرَاده وَإِنَّمَا ملك البيع بِثمن

1 / 208