Ваши недавние поиски появятся здесь
شرح التجريد في فقه الزيدية
وهذا منصوص عليه في (المنتخب) (1)، وذكر المدين إنما هو على سبيل التقويم، فقد نبه عليه بقوله إلا أن يكون قيمته أكثر من ذلك، فيبلغ به القيمة، وهو قول عامة الفقهاء من إبراهيم، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، وغيرهم(2)، وهو قول عامر.
والأصل فيه ما روى الصحابة، من ذلك: حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال في الجرادة قبضة من طعام. ورواه ابن أبي شيبة(3) بإسناده أن مروان بن الحكم سأل ابن عباس فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له ندا من النعم، فقال ابن عباس: ثمنه يهديه إلى مكة وروى أيضا بإسناده، عن ابن عباس وابن عمر،قالا: في محرم قتل قطاة ((ثلثا مد)) وثلثا مد أخرى في بطن مسكين خير من قطاة(4).
وروى أيضا بإسناده، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، وعن إبراهيم، عن عمر أنهما قالا ((في بيض النعام قيمته)) (5)، وعن عمر(6) تمرة خير من جرادة، فكل ذلك يبين صحة ما ذهبنا إليه من أنه يطعم عما لا ند له من الصيد ما يقارب قيمته. وحكى عن داود أنه قال: لا شيء عليه، وهو باطل؛ لما حكيناه عن الصحابة ؛ ولأنه استهلك ما منع من استهلاكه لحرمة الإحرام، فلا بدمن الجزاء قياسا على ما له /245/ من الصيد، مثل أو لأنه أتى في الإحرام بما هو محظور به، فلا بد من الجزاء، قياسا على اللبس، والطيب.
Страница 486