922

فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إباحة لبس السراويل لمن لم يجد الإزار من غير ذكر الفدية، فبان أن الفدية لا تجب إذا لبسه عند الضرورة.

قيل له: قد روى مثل ذلك في الخفين، ولم يمنع ذلك من وجوب الفدية، أو القطع إن لبسها للضرورة، فوجب أن يكون حكم السراويل كذلك.

أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا محمد بن شجاع حدثني محمد بن بكر، حدثني ابن /219/ جريج، حدثني عمرو بن دينار، أن أبا الشعثاء حدثه، حدثني ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو يخطب: ((من لم يجد إزارا، ووجد سراويل، فليلبسه، ومن لم يجد نعلين، ووجد خفين، فليلبسهما)).

Страница 426