Ваши недавние поиски появятся здесь
شرح التجريد في فقه الزيدية
باب القول في كيفية وجوب الحج وذكر فروضه
[مسألة في شروط وجوب الحد وبيان ما هي الاستطاعة]
يجب على كل بالغ، حر، مسلم، استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي الزاد، والراحلة، وصحة، البدن والأمان على النفس.
نص في (الأحكام) على أن من لم يبلغ لايجب عليه الحج. ودل على أنه لايجب على العبد بقوله: إن أحرم بغير أذن سيده، فله أن يحله(1).
ونص على أن الذمي سبيله سبيلهما في وجوب الحج عليه إذا أسلم، حيث ذكر أن الصبي إذا بلغ، والعبد إذا عتق، والذمي إذا أسلم في وقت يمكنهم لحوق الوقوف بعرفة، وقفوا، وأدوا ما وجب عليهم(2).
فثبت بذلك من مذهبه ما ذكرنا من وجوب الحج على كل بالغ، حر، مسلم، مستطيع.
ونص في (الأحكام) (3) على أن الاستطاعة هي الزاد، والراحلة، والأمان على النفس، وروى(4) فيه عن جده القاسم عليه السلام صحة البدن.
قال أبو العباس الحسني: وذكر محمد بن القاسم عيه السلام فيما جمعه عن أبيه القاسم أن الحج يجب بوجود القوة والزاد، والمراد به عندي من كانت داره بمكة، أو قريبا منها؛ ليوافق ذلك ما اشتهر عنه من رواية يحيى عنه في (الأحكام)(5) ورواية النيروسي عنه في مسائله.
Страница 295