Таджрид
شرح التجريد في فقه الزيدية
Жанры
فإن قيل: قول الله تعالى: {وثيابك فطهر}، يدل على ذلك، لأن عمومه يقتضي الأمر بالتطهير بجميع المائعات.
قيل له: هذه الآية اقتضت وجوب التطهير، لا بيان ما يقع به التطهير، وعندنا أن الذي يقع بالمائعات سوى الماء لا يكون تطهيرا.
فإن قيل: إن الغرض هو إزالة النجاسة(1)، فإذا زال بما زال، يجب أن يعود الشيء إلى أصل الطهارة.
قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت، بل يجب إزالة النجس بما يوجبه الشرع، ألا ترى أن الثوب إذا أصابه البول ثم وقعت عليه الشمس حتى ينشف البول وتزيله لم يطهر الثوب، على أنا لا نسلم أن سائر المائعات تزيل النجس، لأن المائع ينجس بملاقاة النجس، فلا يزال الشيء نجسا، وليس كذلك الماء، لأن الشرع قد حكم بأن الماء إذا استعمل على الوجه الذي أمرنا(2) باستعماله، طهر النجس وأزال نجساته.
على أنه لولا الشرع، لم يكن لأحد أن يقول: إن الماء يطهر كما ذكرناه في المائعات من أنها تنجس بملاقات النجس.
وليس لأحد أن يقول: إن المشاهدة تقضي بزوال النجاسة، لأن النجاسة لا يحكم بزوالها بأن لا يشاهد فلا معنى له؟
على أنا نقيس إزالة النجس على إزالة الحدث بمعنى أن كل واحد منهما مراد للصلاة، فإذا لم يجز أحدهما بسائر المائعات، فكذلك الآخر.
ونقيسهما أيضا على المرق والدهن؛ بعلة أنه مائع سوى الماء، وقياسنا أولى من قياسهم؛ للحظر، والإحتياط، وفعل الكافة من المسلمين.
ولقياسنا الثاني ترجيح آخر بالتجانس، لأنه قياس صحيح، وهو قياس ماهو سوى الماء على ما هو سوى الماء، وهم إذا قاسوها على الماء قاسوا ما سوى الماء على الماء.
مسألة [ في الطهور بالماء المسخن ]
قال: ولا بأس بالطهور بالماء المسخن.
وهذا قد نص عليه القاسم عليه السلام في (مسائل النيروسي).
Страница 60