Таджрид
شرح التجريد في فقه الزيدية
Жанры
مسألة [ كيف يصلي العريان ] قال: ومن ابتلي بالعرى صلى جالسا متربعا، ويستر عورته بالحشيش، أوالتراب، أو ما أمكنه، فإن لم يجد شيئا منها، سترها بيده يومئ إيماء كإيماء المريض، ولا يستقل من الأرض استقلالا يبدي عورته.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(1).
والوجه فيه: أن المصلي أخذ عليه القيام، وستر العورة، وهما فرضان، ولا بد للعريان من ترك أحدهما بصاحبه، فكان ترك القيام أولى من ترك ستر العورة؛ إذ وجوب ستر العورة أقوى وأوكد من وجوب القيام، ألا ترى أن له ترك القيام في النفل إلى القعود مع القدرة على القيام، وليس له أن يترك ستر العورة مع القدرة عليه، ولأن ستر العورة مأخوذ عليه في جميع الصلاة من أولها إلى آخرها، ولأنه ليس له تركه في عامة أحواله، وإن لم يكن مصليا، ولأن القيام يترك إلى بدل، وليس يترك ستر العورة إلى بدل، فكانت هذه الوجوه كلها دالة على أن فرض ستر العورة أوكد من فرض القيام، فإذا ثبت ذلك، صح ما اختاره يحيى بن الحسين عليه السلام من الصلاة قاعدا للعريان.
وليس لأحد أن يقول: إن العريان قادر على القيام، عاجز عن ستر العورة، فليس له أن يترك القيام لعجزه عن غيره؛ لأنا قد بينا أنه لا بد له من ترك أحدهما بصاحبه.
يوضح ذلك أنه إذا قعد، يمكنه من ستر عورته ما لا يمكنه إذا قام.
فإن قيل: لا معنى لترك ثلاث فرائض التي هي: القيام، والركوع، والسجود، لفرض واحد الذي هو ستر العورة.
قيل له: نحن قد بينا أن ستر العورة أوكد في كل حال من هذه الفرائض التي ذكرتها، ألا ترى أن ستر العورة مأخوذ عليه في جميع الصلوات، بل في عامة الأحوال، وليس كذلك القيام، ولا الركوع، ولا السجود، وكل واحد من هذه الفروض متروك إلى بدل، وليس كذلك ستر العورة، فبان أنه أوكد منها.
Страница 294