Таджрид
شرح التجريد في فقه الزيدية
Жанры
ومنها: أنها متأولة على خلاف ما يذهب إليه المخالف لنا، ثم جميع ما قدمناه من الأخبار الدالة على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه ومن القياس والاستدلال يدل على فساد ما ذهبوا إليه من القلتين، وعلى صحة ما نتأول عليه أخبارهم.
فأما ضعف الإسناد؛ فلأن بعض الرواة، قال: قال محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير، وبعضهم قال: قال محمد بن جعفر، ومنهم من قال: عبدالله، ومنهم من قال: عبيد الله بن عبد الله، فدل ذلك على ضعف إسنادها، وأنه لم يضبط حق الضبط.
فإن قيل: لا يمتنع أن يكون خبر الواحد يرويه جماعة، فيكون هذا الخبر رواه محمد بن عباد بن جعفر، ومحمد بن جعفر، وعبد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله، فلا يجب أن يجعل ما ذكرتم طعنا فيه؟
قيل له: نحن لم ندع أن هذا الخبر ورد على وجه يستحيل أن يرد الخبر عليه، ولو كان ذلك لقطعنا أنه كذب وأسقطناه. وإنما لم نقل ذلك، وقلنا: إنه يدل على اضطراب سنده للاحتمال الذي ذكرتموه، فقد بان أن هذا الاحتمال يمنع من القطع على كذبه، ولا يمنع من اضطراب سنده، وأنه غير مضبوط، وهذا يقتضي ضعف الخبر، فإنه لا بد من الفصل بين الضعف في الخبر وبين السقوط.
وأما ما يبين أنها معارضة فهو:
ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن منذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء )).
وروى(1) محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا كان الماء أربعين قلة، لم يحمل الخبث )).
وروي في بعض الأخبار: (( إذا كان الماء قلة أو قلتين )).
Страница 27