وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا الوهبي، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد(1).
ومن المعلوم أنهما إذا اغتسلا من إناء واحد فكل واحد منهما قد اغتسل بما فضل في الإناء عن صاحبه، فصح ما قلنا: إن المراد بالنهي هو ما يتساقط عن الأعضاء. ويمكن أيضا أن يتعلق بعمومه؛ إذ قد ثبت على ما بينا(2) أن اسم الفضل يتناول الساقط عن الأعضاء، والفاضل في الإناء، فيجري النهي على عمومه، ونخص منه ما يجب تخصيصه.
ومما يدل على صحة ما نذهب إليه من المنع من التطهر بالماء المستعمل:
ما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال : حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا يحيى بن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة )).
فإذا ثبت بهذا الخبر النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ثبت أن الاغتسال يؤثر فيه، وأقل التأثير المنع من التوضئ به، ولا يجوز القول بخلافه؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يكون لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فائدة.
فإن قال قائل: لا يمتنع أن يكون النهي عن الاغتسال من الجنابة لم يكن للاستعمال، وإنما كان للنجس الذي يكون في الأغلب على جسد الجنب؟
Страница 18