1734

قيل له: لا يمتنع أن يكون العقد يوجبها إذا كان لا يصح الإنتفاع به إلا معها كالشرب والطريق والمسيل يقتضيه عقد الإجارة إذ الإنتفاع لا يصح إلا معهاا على أنهم لا يخالفون أن هبة االمشاع فيما لا يتأتى فيه القسمة صحيحة، ويعتلون أن القبض فيه لا يتأتى إلا على المهياه فوجب أن يقولوا بذلك في إجارة المشاع، وفي هبة م يتأتى فيه القسمة من المشااع على أن أبا حنيفة يقول لو مات أحد المستأجرين انتقضت الإجارة في نصيبه، وبقيت الإجارة في نصيب الحي، وذلك لا يمكن الإنتفاع به إلا على سبيل المهااياه، ولم يجب لذلك فساد إجارة الباقي فيوجب أن يكون ذلك كذ لك في اابتداء الإجارة لاجتماعهما في أن الإنتفاع يصح على سبيل المهاياه.

فإن قيل: فهلا أبطلتم م ذهبتم إليه لأن الإستيجار على نصف االعمل مجهول.

قيل له: إذا كن الجميع معلوما فيجب أن يكون النصف معلوما، ولهذا صح بيع نصف أرض معلومة ونصف حيوان معلوم، ونصف ثوب معلوم، وعلى هذا يجب أان تقدم إجارة الأرض على استئجار العامل ليصح الإبتداء بالعمل، ويصح في الأرض، وفي العمل التسليم عقيب الإجارة، فإذا ثبت ما بيناه صح ما ذهبنا إليه من صحة المزارعة على الوجه الذي بينا.

مسألة:

Страница 252