Ваши недавние поиски появятся здесь
شرح التجريد في فقه الزيدية
قال: والقيمة في جميع ذلك قيمته يوم دفعه إلى الصانع وهذا كما قال لأن دخل يومئذ في ضمان الصانع كما نقول في المغصوب إلا أن يأخذ اعامل أجرة عمله فتكون القيمة قيمته معمولا، فإن اختلف الصانع وصاحب المتاع في القيمة فالبينة على صاحب المتاع، واليمين على الصانع لأن صاحب المتاع، مدع للفضل والصانع منكر له.
قال: ويضمن الحمامي ماا ذهب في حمامه للناس من ثوب أو غيره، ووجهه أن الحمامي في حكم الأجير المشترك في حفظ الثياب، لأن العرف قد جرى بين الناس أنهم يعتمدونه لحفظ ما يتركون في الحمام وذلك في حكم المستلم إليه، وهو في حكم المستأجر على حفظه وأظن أن أبا يوسف ومحمد قالا بذلك، وحكى ابن أبي هريرة عن الشافعي أن ما ضاع في الحمام على قولين، وعندنا أن العرف الجاري والعادة المستمرة في تسليم الناس الثياب إلى الحمامي يجري مجرى الإجارة، قال: وإن اختلفا فيما ذهب أو في قيمة ما ذهب كانت البينة على صاحب الشيء، واليمين على الحمامي لأن صاحب الثياب المدعي للزيادة في العين او القيمة، والحمامي هو المنكر.
مسألة:
Страница 239