Таджрид
شرح التجريد في فقه الزيدية
وأخبرنا بذلك أيضا أبو الحسين البروجردي، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن جعدة، أخبرنا سعيد بن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قالت اليهود: إذا أتى الرجل أهله باركة، كان ولدها أحول، فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم..} الآية، ولأنه أيضا من المباشرة والإفضاء على ما قلناه قبل هذا.
مسألة [في الستر أثناء الجماع، وفي الجماع وفي البيت غيرهما]
قال: ويكره للرجل والمرأة أن لا يكون عليهما عند المجامعة ما يسترهما من ثوب وغيره، وكذلك يكره للرجل أن يجامع أهله وفي البيت غيرهما.
قال القاسم عليه السلام: إلا أن يكون ذلك عند الضرورة، فلا بأس إذا لم يفطن بحالهما، واجتهدا في إخفاء أمرهما.
ما ذكرناه أولا منصوص عليه في (الأحكام) (1)، وفي مسائل النيروسي.
أما التكشف فمكروه في جميع الأحوال إلا من ضرورة، هذا إذا /113/ لم يره أحد، فأما إذا رآه أحد من البالغين غير حرمته، فإنه حرام إلا من ضرورة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: <نهيت أن أمشي وأنا عريان> فكان ذلك عند الجماع أولى.
وما ذكرناه من انه يكره أن يجامع الرجل أهله وفي البيت غيرهما لا خلاف فيه، قال يحيى عليه السلام: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده أحد حتى الصبي في المهد.
ووجه ما ذكرناه عن القاسم عليه السلام هو أن أحوال الضرورات مستثنيات من الكراهات في سائر المواضع، فكذلك في هذا الموضع.
مسألة [في ولد الزوجة إذا ماتت]
قال: وعلى الرجل إذا كانت له زوجة ولها ولد من غيره، فمات، أن يقف عن مجامعتها حتى يعلم أنهاحبلى أم لا، هذا إذا لم يكن للميت من يحجب الأخوة من الأم.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2).
Страница 209