قوله: "إن الأخر" (١). بهمزة مفتوحة.
قوله فِي "ليس من البر الصوم في السفر" (٢): (وروى أهل اليمن. . . .) (٣) إلَى آخره.
هو في مسند أحمد (٤) من حديث كعب بن عاصم الأشعري.
قوله في "نحن أحق بموسى منكم" (٥): (ولذلك لم يأمر بقضائه) (٦).
هذا النفي مردود، فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو في سنن أبي داود (٧).
قوله: "انزعوها" (٨). (بكسر الهمزة) (٩).
إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها.
قوله في "البيوع": (تأثَّموا فيه. . . .) (١٠) إلَى أن قال: (وإنّما كرر البخاري الأسانيد. . . . .) (١١).
لم يكرر البخاري الأسانيد في حديث النُّعْمَان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشَّعْبي عن النُّعْمَان.
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) برقم (١٩٣٧)، وفي "التنقيح" (٢/ ٤٤٩)، ولفظه: "بهمزة وخاء مكسورة".
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر") برقم (١٩٤٦).
(٣) "التنقيح" (٢/ ٤٥١).
(٤) "مسند أحمد" (٥/ ٤٣٤).
(٥) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (٢٠٠٤)، ولفظه: "فأنا أحق بموسى منكم"، أما هذا اللفظ فقد أخرجه ابن ماجه في "سننه" (كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (١٧٣٤).
(٦) "التنقيح" (٢/ ٤٥٨)، ولفظه: (يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه).
(٧) "سنن أبي داود" (كتاب الصوم، باب: في فضل صومه) برقم (٢٤٤٧).
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال) برقم (٢٠٤١).
(٩) "التنقيح" (٢/ ٤٦٢).
(١٠) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله ﷿: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . .﴾) (برقم (٢٠٥٠).
(١١) "التنقيح" (٢/ ٤٦٤)، ولفظه: (وإنما كرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان بن بشير، "الحلال بين" لأجل معارضة قول يحيى بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من النبي ﷺ)، وهذا التكرار الذي يعنيه هو ما وقع في "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم (٢٠٥١).
2 / 280