صوابه: الأربع، وهي: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من اثنين فِي اثنين بأربع. [١٥٨/ ب]
قوله: "فيشهد معه نساء متلفعات" (١)، (ومعناهما واحد) (٢).
قال عبد الملك بن حبيب فِي شرح الموطأ: بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث إن الذي بالعين لابد فيه من تغطية الرأس بخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه.
قوله فِي "باب: إن صلى فِي ثوب مُصَلَّب"؛ "ولم ير الحسن بأسًا أن يُصلى على الجمد" (٣): (بفتح الجيم وضمها) (٤).
لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد، وإنّما حكاه ابن التين عن الصحاح، وقال: إنه المكان الصلب المرتفع، وليس هو مرادًا هنا.
قوله: (عمله فلان بن فلان) (٥).
كذا فِي رواية وللأكثر: "عمله فلان مولى فلانة" (٦).
قوله فِي آخر القولة (٧): (وكان اتخاذه سنة سبع) (٨).
كذا قاله غير واحد عن الأصيلي، وفيه نظر؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك، وفيها أن النبي ﷺ صعد المنبر.
قوله فِي "آلَى" (٩): (لأنه صلى بهم) (١٠).
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: فِي كم تصلي المرأة فِي الثياب) برقم (٣٧٢) وفيه: "نساء من المؤمنات متلفعات".
(٢) "التنقيح" (١/ ١٤٣)، وتمام كلامه: (وعند الأصيلي: "متلففات" بفائين، ومعناهُمَا واحد).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب).
(٤) "التنقيح" (١/ ١٤٥).
(٥) "التنقيح" (١/ ١٤٥).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (٣٧٧).
(٧) أي: فِي آخر تعليق على الجملة السابقة.
(٨) "التنقيح" (١/ ١٤٦).
(٩) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (٣٧٨).
(١٠) "التنقيح" (١/ ١٤٦)، وتمام كلامه: (وإنما أدخل هذا الحديث هنا؛ لأنه صلى بهم على ألواحها وخشبها).
2 / 264