990

Таджрид

التجريد للقدوري

Редактор

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

مسلم؛ لأن عدتها عن الوطء وليست عن الوفاة، ثم إن هناك بعض الأحكام المختصة بالملك تبقى بعد الموت، فجاز أن يبقى الغسل، وفي أم الولد: لا يبقى من الأحكام المختصة بالملك، فلم يبق جواز الغسل. ولا يقال: إنه قد بقي وجوب التكفين؛ لأن ذلك لا يختص بالملك، وإنما يتعلق بوجوب النفقة في حال الحياة من غير حصول منفعة، بدلالة وجوبه في ذوي الأرحام لهذا المعنى مع عدم الملك.
* * *

3 / 1065