937

Таджрид

التجريد للقدوري

Редактор

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

فصل
مسألة ٢٥٦
صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال
٤٣٠٤ - وقد قال أصحابنا: إنها لا تقضى بعد الزوال.
٤٣٠٥ - وقال الشافعي: إذا أمكن اجتماع الناس جاز.
٤٣٠٦ - لنا: أنه وقت لصلاة الظهر، فلم يجز العيد فيه، كسائر الأيام. ولأن موضوعها أن تفعل في وقت تنفرد به لا يشاركها صلاة مفروضة فيه، فلم يجز أن تفعل في غير وقتها. ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل، فجاز أن يختص قضاؤها بمثل وقت أدائها، قياسا على الإحرام.
* * *

2 / 1000