900

Таджрид

التجريد للقدوري

Редактор

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

مسألة ٢٤٠
يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها
٤١٤٧ - قال أصحابنا: يقرأ في الجمعة بما شاء، ولا يتعين سورة بعينها.
٤١٤٨ - وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية ﴿إذا جاءك المنافقون﴾.
٤١٤٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾، ولم يفصل. وروي أنه ﵇ نهى عن تحزيب القرآن وأن يتخذ من القرآن شيئا مهجورا. وروى النعمان ابن بشير أن النبي ﷺ كان يقرأ في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾.

2 / 963