866

Таджрид

التجريد للقدوري

Редактор

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

مسألة ٢٢٧
صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته
٣٩٩٣ - قال أصحابنا إلا زفر: إذا صلى الصحيح بعد الجمعة الظهر في بيته جاز.
٣٩٩٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٣٩٩٥ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين: أحدهما: أن فرض الوقت عندنا الظهر، وإنما أمر بإسقاطه بالجمعة، وهو أحد قولي الشافعي.
٣٩٩٦ - وقال في القول الآخر: فرض الوقت الجمعة.
٣٩٩٧ - والثاني: الكلام في [نفس] المسألة، فعندنا إذا صلى الظهر جاز، وعنده لا يجوز إلا أن يصليها بعد فوات الجمعة.
٣٩٩٨ - والدليل على الفصل الأول: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾، والمراد به: الظهر، وهذا عام في جميع الأوقات.
٣٩٩٩ - ولا يقال: إن فعل الظهر يوم الجمعة منهي عنه فلا يتناوله الأمر؛ لأنا [نقول]: ليس بمنهي عن الظهر، وإنما هو منهي عن ترك الجمعة.
٤٠٠٠ - ويدل عليه قوله ﵇: ([إن] أول وقت الظهر حين تزول الشمس،

2 / 929