757

Таджрид

التجريد للقدوري

Редактор

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

بعضهن عن بعض؛ ألا ترى أن عائشة ﵂ قالت: كان يصلي أربعا وأربعا، ولو أرادت بيان العدد في الجملة لقالت: يصلي ثمانيا.
٣٥٢٩ - وقولكم: إنما نحمل خبركم على الجواز لا يصح؛ لأنه ﵇ لا يداوم إلا على الأفضل. ولأن كل عدد جاز في فرض النهار كان مسنونا [إذا انفرد]، كالركعتين. ولأن ما كان مسنونا في عدد النافلة إذا اقتدى بالإمام كان مسنونا إذا انفرد، كالركعتين. ولأن المتابعة شرط في بعض العبادات، فلأن تكون من صفات الفضيلة أولى. ولأن البقاء على التحريمة أشق، وفعل النافلة على الوجه الأشق أفضل ما لم يرد عنه نهي، كطول القيام.
٣٥٣٠ - احتجوا: بحديث عمر أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل، فقال: " [صلاة الليل] مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى"، ومن طريق مالك: "صلاة الليل [والنهار] مثنى مثنى"، قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد الجواز، فلم يبق إلا أن يكون المراد به المسنون.

2 / 820