688

Таджрид

التجريد للقدوري

Редактор

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

مسألة ١٧٩
العلقة نجسة
٣٢٤٨ - قال أصحابنا: العلقة نجسة.
٣٢٤٩ - واختلف أصحاب الشافعي: فقال أبو إسحاق مثل قولنا. وقال الصيرفي: طاهرة.
٣٢٥٠ - والدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾. والمني من جنس الدم، ولا يقال: المحرم من الدماء ما كان مسفوحا؛ لأن اللفظ عام. ولأنه دم خارج من الرحم، كدم الحيض.
٣٢٥١ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿أو دما مسفوحا﴾، فدليله أن غير المسفوح طاهر.
٣٢٥٢ - والجواب: أنا لا نقول بدليل الخطاب. ولأن هذه الآية دلت على تحريم المسفوح، والآية الأخرى دلت على تحريم غيره.
***

2 / 751