297

Таджрид

التجريد للقدوري

Редактор

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

Жанры

مسألة ٧٣
إذا استمر الدم بالمبتداة فحيضها
من كل شهر عشرة أيام
١٤٩٥ - قال أصحابنا: إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة أيام.
١٤٩٦ - وقال الشافعي -في أحد قوليه-: ستة أو سبعة، وفي القول الآخر: يوم وليلة.
١٤٩٧ - لنا: أن ما ليس بعادة للمستحاضة لا يجوز ردها إليه، كاليومين ولأن كل ما ردت المستحاضة إليه لم يقع فيه التحير، كالأيام عندنا ولون الدم عندهم. ولأن العشرة زمان يصح أن يكون حيضًا فلا ينتقص منه بغير عادة، كما لو وقف الدم.
١٤٩٨ - احتجوا: بحديث حمنة أن النبي ﷺ قال: «تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا، كما تحيض النساء في كل شهر».

1 / 353