181

Таджрид

التجريد للقدوري

Исследователь

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

Жанры

٨٤٩ - والجواب: أنه روي أن أحدهما لم يصل ولم ينكر عليه، فتعارضا.
٨٥٠ - قالوا: المريض يجوز له التيمم مع وجود الماء، فمن لا يجدْ أولى.
٨٥١ - قلنا: المرض علة من جهة الله تعالى، فيسقط الفرض، والصحيح عذره من جهة الآدمي، وذلك لا يسقط الفرض.
٨٥٢ - قالوا: من لزمه فرض الصلاة في حال عدم الماء لزمه التيمم، كالمسافر.
٨٥٣ - قلنا: لا نسلم أن فرض الصلاة يلزمه في هذه الحالة، وإنما يلزمه عند القدرة على الماء.
٨٥٤ - ولأن المسافر لما لزمه التيمم كان إذا صلى لم يلزمه الإعادة، ولما كان في مسألتنا: إذا تيمم وصلى لزمه الإعادة عند القدرة على الماء، دل على أن التيمم لم يلزمه.

1 / 237