1229

Таджрид

التجريد للقدوري

Редактор

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

مسألة ٣٣١
لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين
٥٦٦٠ - قال أبو حنيفة: لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين.
٥٦٦١ - وقال أبو يوسف ومحمد فيما زاد بحسابه وإن كان يسيرا. وبه قال الشافعي.
٥٦٦٢ - لنا: حديث معاذ بن جبل (أن رسول الله ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما).
٥٦٦٣ - اعترض الدارقطني على هذا الخبر، فقال: رواه محمد بن إسحاق عن

3 / 1305