1210

Таджрид

التجريد للقدوري

Редактор

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

مسألة ٣٢٧
يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر
٥٥٦٨ - قال أصحابنا: يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر.
٥٥٦٩ - وقال الشافعي لا شيء فيه.
٥٥٧٠ - لنا: ما روى أسامة بن زيد عن عبد الله بن عمر ﵁ (أن النبي ﷺ أخذ من العسل العشر، من عشر قرب قربة). وعن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أد العشر، قال: قلت: يا رسول الله احمها، فحماها). وروى عبد الله بن محرر قال:

3 / 1286