1202

Таджрид

التجريد للقدوري

Редактор

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

مسألة ٣٢٦
يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض
٥٥٣٣ - قال أبو حنيفة: يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض مما تبتغي زراعته في الأرض.
٥٥٣٤ - وقال الشافعي في الجديد: لا يجب العشر في ثمرة إلا النخل والعنب وفي الحب الذي يزرع للاقتيات والادخار حال الاختيار.
٥٥٣٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾، ولم يفصل. وقال الله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده﴾ وهذا نص في وجوب الحق في جميع المذكور في الآية.
٥٥٣٦٠ فإن قيل: هذه الآية نزلت بمكة، والزكاة وجبت بالمدينة.

3 / 1278