1090

Таджрид

التجريد للقدوري

Редактор

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

مسألة ٣٠٤
المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بالحول
٤٩٧٩ - قال أصحابنا: المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بالحول.
٤٩٨٠ - وقال الشافعي: إذا لم يتولد من ماله لم يضم، والظاهر من مذهبه في الربح أنه يضم، وإذا وجد ركازا وعنده ما يتم به النصاب أخرج خمس الركاز، وهل يزكي ما عنده إذا حال الحول؟ فيه وجهان.
٤٩٨١ - لنا: قوله ﵊: (في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، وإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون)، ولم يفصل بين الزيادة في أول الحول أو وسطه. وروى جابر بن زيد ﵁ (أن النبي ﷺ قال: اعملوا من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم، فما حدث من مال بعد فلا زكاة فيه حتى يجئ

3 / 1166