57

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

المذهب: لزوم قضاء الخمس، وينوي بكل واحدة الفرض.
وعنه: يلزمه مغرب وفجر ورباعية؛ بناء على أن نية التعيين لا تشترط.
السابعة: لو خَفي عليه موضع النجاسة؛ لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها.
الثامنة: الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن؛ وجب عليها درسه، ذكره أبو العباس ابن تيمية (^١)، فعلى قوله: هو من القاعدة.
والمذهب: تحريم القراءة عليها.
التاسعة: لو غصب شيئًا؛ فإنه يلزمه رده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته.
العاشر: لو غصب آجُرًّا ولوحًا وبنى فوقه، فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ قولان:
الأول: لزوم الرد، بناء على القاعدة (^٢).
والثاني: لا يلزمه الرد، بل يغرم القيمة.

(^١) ينظر: الفروع ١/ ٢٦١، الاختيارات الفقهية ص ٢٧.
(^٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٩٨، كشاف القناع ٤/ ٧٩.

1 / 61