Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
46

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

القاعدةُ الخامسةَ عشْرةَ الأمر الذي أُريد به جواز التراخي، إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل؛ لم يمت عاصيًا عند الأكثرين. وقال قوم: يموت عاصيًا. وحاصل ذلك يرجع إلى من أُبيح له فعل شيء أو تركُه؛ فإنه لا يترتب عليه شيء. • فروع القاعدة (^١): الأولى: إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت، وتمكن من الأداء، فهل يموت عاصيًا أم لا؟ وجهان، أصحهما: العصيان. (^٢) الثانية: إذا ضرب المستأجر الدابة، أو الرائضُ، بقدر العادة، أو كبحها، فتلفت؛ لم يضمنها. وكذلك المعلمُ إذا ضرب الصبيَّ، أو الزوجُ امرأتَه في النشوز؛ لإباحة ذلك له.

(^١) ذكر المؤلف ﵀ (١٣) مسألة تحت هذه القاعدة. (^٢) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يأثم بذلك. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٧، كشاف القناع ١/ ٢٢٧.

1 / 50